مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
476
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي
وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه ، وهو الأظهر عندهم . والمذهب أنّه لا يسقط خيارها . خ 4 / 356 وفي المبسوط : إذا أجّلناه فانقضت المدّة فاختارت المقام معه وطلّقها ثمّ استباحها ، فإن كان الطلاق رجعيّا فراجعها فلا خيار لها في ثبوت المراجعة للمطلّق الرجعي ، وإذا رضيت به فلا خيار لها بعد ذلك . وأمّا إذا أبانها بالطلاق أو اختارت الفسخ ففسخت النكاح ثمّ تزوّج بها بعد هذا فقولان ، أقواهما عدم الخيار . وأمّا إذا تزوّج امرأة فوطئها ثمّ أبانها ثمّ نكحها فعنن عنها ، فلها الخيار إذا لم تعلم ذلك . م 4 / 264 - 265 [ 8 ] - اختلاف الزوجين في الإصابة : إذا اختلفا في الإصابة ، فقال : أصبتها ، وأنكرت ، فإن كانت ثيّبا فالقول قوله مع يمينه عند أبي حنيفة وأصحابه والشافعي والثوري . وقال الأوزاعي : يخلّى بينهما ، ويكون بالقرب منهما امرأتان من وراء الحجاب ، فإذا قضى وطره بادرتا إليها ، فإن كان الماء في فرجها فقد جامعها ، وإن لم يكن في فرجها ماء فما جامعها . وقال مالك هكذا ، إلّا أنّه قال : يقتصر على امرأة واحدة . وقد روى أصحابنا : أنّه تؤمر المرأة أن تحشو قبلها خلوقا ، فإذا وطأها وكان على ذكره أثر الخلوق علم أنّه أصابها ، وإن لم يكن علم أنّه لم يصبها ، وهذا المعمول عليه . خ 4 / 357 ونحوه في المبسوط ، وأضاف : وإن كانت بكرا أريت أربع نساء عدول من القوابل ، فإن ذكرن أنّها بكر سألناه ، فإن قال : كذبن وهي ثيّب ، سقط قوله . وإن قال : صدقن هي بكر ، لكن كنت أزلت عذرتها ثمّ عادت ، فالقول قولها ، فإن حلفت كان لها الخيار في المقام والفسخ ، وإن نكلت حلف وسقط دعواها وكانا على النكاح . م 4 / 265 ب / 3 - الخصاء والوجاء وسلّ الخصيتين : إذا تزوّجت برجل ، فبان أنّه خصيّ ، أو مسلول ، أو موجوء ، كان لها الخيار . وللشافعي فيه قولان ، أحدهما : مثل ما قلناه ، والثاني : لا خيار لها . خ 4 / 357 - 358 ونحوه في المبسوط ( 4 / 263 ) . [ 1 ] - حكم الفسخ مع العلم بالعيب وعدمه : إذا تزوّجت بالخصيّ أو المسلول أو الموجوء مع العلم بذلك ، فلا خيار لها بعد ذلك بلا خلاف ، وإن دخلت مع الجهل ثمّ بان أنّه خصيّ فهل لها الخيار أم لا ؟ قيل : فيه قولان ، عندنا أنّ لها الخيار . م 4 / 266 [ 2 ] - حكم الفسخ إذا كان المسلول قادرا على الجماع : إذا كان الرجل مسلولا لكنّه يقدر على